الشيخ المنتظري
415
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
الإخلال بالواجب ويحمله وسواه على فعله . ومن ذلك أن يفعل بعض القبائح . وهي على ضروب : منها وجود الرجل والمرأة لا عصمة بينهما في إِزار واحد أو بيت واحد ، إِلى غير ذلك من ضمّ أو تقبيل فما فوقهما ، فيعزّرا بحسب ما يراه ولىّ التأديب من عشرة أسواط إِلى تسعة وتسعين سوطاً . وكذلك حكم الرجلين في شعار واحد مجردين ، والمرأتين كذلك ، والرجل والغلام في بيت واحد وفي شعار واحد مع الريبة على كل حال ، إِلى غير ذلك مع ( من . ظ ) ضمّ وتقبيل يوجب التعزير . ويعزّر الصبي المتلوّط به ، والناقص العقل ، والصبيان المتلاوطان ، والصغيرتان المتفاعلتان ، والصبي العابث بالمرأة ، والصغير والصبيّة ، والمأوفة المفعول بها ، والأمة إِذا ادعت إِكراه السيدة لها على السحق ، والعبد المفعول به إِذا ادّعى إِكراه السيد له على التلوّط به ، ويعزّر مالك الأمة إِذا أكرهها على البغاء وتحدّ هي ( ولا تحدّ هي . ظ ) . ويعزّر من أقرّ على نفسه بزنا أو لواط أو سحق أقلّ من أربع مرّات مع الإقامة عليه . ويعزّر من أقر مرّتين أو شهد عليه شاهدان بوطئ دون الفرج . ويعزّر واطئ الأمة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة ، والأمة المكاتبة إِذا تحرّر بعضها . وكذلك حكم من عقد نكاح شبهة ووطئ معه . ويعزّر من افتضّ بكراً بإصبعه ويغرم مهر مثلها . ويعزّر من استمنى بكفّه أو أتى بهيمة أو جامع بعض حلائله بعد الموت أو بعض المحرمات بعد الحدّ . ويعزّر من عرّض بغيره بما يفيد القذف بالزنا أو اللواط ، كقوله يا ولد خبث ، أو حملت أمّك بك في حيضها ، أو أتيت بهيمة أو استمنيت أو سرقت أو قدت أو شربت خمراً ، أو أكلت محرماً أو كذبت ، وللمرأة يا ساحقة ، أو نبزه بما يقتضي النقص كقوله : يا سفلة ، أو يا ساقط أو يا سفيه أو يا أحمق أو فاسق أو مجرم أو كافر أو تارك الصلاة أو الصوم ، وهو غير مشهور بما يقتضي ذلك . فإن كان مشهوراً به